سعيا منها إلى تأمين الحماية القانونية اللازمة للعقارات المرتبة ضمن لائحة التراث، وضمنها المباني التاريخية والمعالم الطبيعية وكذا المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري يعكس الخصائص المميزة للمملكة من حيث التنوع الحضاري والمعماري والعمق التاريخي، وحرصا منها على تطبيق سليم لمقتضيات القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، فإن وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة – تدعو إلى الالتزام بالمساطر المرتبطة بترتيب العقارات ومراعاة ما ينتج عنه من أثر.
وفي هذا الصدد، وتبعا لأحكام القانون المذكور، لاسيما الفصل 23 منه، فإنه يمنع إدخال أي تغيير كيفما كان، سواء عن طريق التجزئة أو التقسيم، على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية. ويتوقف تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة المختصة على الرخصة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها .
وفيما يخص المناظر والمناطق المفروضة عليها ارتفاقات منع البناء، فإنه يمنع القيام بأعمال الصيانة بالبنايات الموجودة بها قبل صدور قرار الترتيب إلا بعد الحصول على رخصة، كما لا يجوز تشييد بنايات جديدة مكان البنايات التي تم هدمها.
وجدير بالذكر، أنه، وبموجب المادة 24 من القانون ذاته، أنه يمنع وضع الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة أو النقالات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات كيفما كان نوعها وصبغتها على العقارات المرتبة ما عدا بموجب رخصة إدارية.
هذا، وتذكر الوزارة بأنه ينتج، عند الحاجة عن ترتيب المناطق المحيطة بالمباني التاريخية، فرض ارتفاقات تحدد في المقرر الصادر بالترتيب، كما يمنع، عند الاقتضاء، إقامة المنشآت، وذلك قصد حماية نمط البناء الخاص بجهة أو محل معين.